الشيخ وحيد الخراساني
13
منهاج الصالحين
الفصل الرابع إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الاخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالاخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، ( 1 ) وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة . الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها ( 2 ) بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ،
--> ( 1 ) فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لا بد من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق ، الا ان يكون المضاف مسبوقا بالاطلاق . ( 2 ) في عموم الحكم لبعض مراتب الكثرة اشكال .